قوانين الاحتلال الإسرائيلي لتهويد القدس
الأربعاء 31 مايو 2017
فلسطين على ويكي الأخبار
- 12 يوليو 2024: ويكيبيديا العربية تحجب الصفحة الرئيسية تضامنا مع غزة
- 10 فبراير 2024: إسرائيل ترفض خطة حماس لوقف الحرب
- 10 فبراير 2024: نتنياهو يأمر يإخلاء رفح تمهيدًا لاقتحامها
- 4 فبراير 2024: عشر دول توقف تمويل وكالة غوث وتمويل اللاجئين الفلسطيينيين «أونروا»
- 4 فبراير 2024: حارس مرمى المنتخب الفلسطيني: 2 من لاعبينا لا يعرفان شيئا عن عائلتيهما منذ 10 أيام
بدأت سياسة تهويد القدس منذ احتلالها عام 1948، وزادت عام 1967، وهي سياسة ثابتة لم تتغير بتغير الحكومات الإسرائيلية بين اليمين واليسار، ووضعت الحكومات المتعاقبة خطة محددة تنفذ على المدى البعيد لتهويد المدينة المقدسة، وسنّت العديد من القوانين التي هدفت لفرض أمر واقع غيّر من شكل ومعالم القدس منذ احتلالها وحتى يومنا هذا، ومن أبرز هذه القوانين ما يلي:-
قانون مصادرة الأراضي للمصلحة العامة
[عدل]بموجب هذا القانون أصبح بمقدور سلطات الاحتلال رسميًّا وقانونيًّا وعسكريًّا انتزاع ملكية أراضي المقدسيين ومصادرتها لتحقيق أحد أهداف دولة الاحتلال، وهو تغيير طابع مدينة القدس عن طريق انتزاع أراضي المقدسيين الفلسطينيين ومصادرتها لصالح المؤسسة الصهيوني، كما يمهد ذلك لبناء مستوطنات على الأراضي التي انتُزعت.
وقد صودر بموجب هذا القانون ما يعادل 35% من مساحة شرق القدس، وأنشئت (15) مستوطنة ضمت نحو 60 ألف وحدة استيطانية.
قانون أملاك الغائبين
[عدل]أقر سنة 1950، ويتألف من 39 مادة، ويسمح لسلطات الاحتلال بمصادرة جميع أملاك أولئك الذين تركوا أرضهم خوفاً من الحرب، حتى وإن كانوا قد غابوا عنها لبضع ساعات فقط وانتقلوا إلى قرية مجاورة... وعدّت سلطات الاحتلال أن غير الموجودين في المدينة بعد إجراء عملية إحصاء لهم في حكم الغائب، وباشرت بتسجيل جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تخص الغائبين، وبالتالي وضعت يدها على مساحات واسعة من أملاك المقدسيين وأموالهم وشركاتهم، وأمّمتها.
قانون العودة
[عدل]صدر عام 1950 ويمنح اليهود حق المواطنة بصرف النظر عن المكان الذي ولدوا فيه، وهو حق لا يعطى للفلسطينيين المحليين، ولا يحتاج اليهود إلى أي تصاريح للعيش في "إسرائيل".
قانون التنظيم والبناء
[عدل]أعلنت سلطات الاحتلال مناطق حول البلدة القديمة مناطق خضراء يمنع البناء عليها، ما جعل 40% من مساحة شرق القدس مناطق خضراء، وعدّت مناطق احتياط استراتيجي لبناء المستوطنات.. ودفعت هذه الإجراءات إلى هجرة سكانية عربية من القدس إلى الأحياء المحيطة بالمدينة لسهولة البناء والتكاليف.
قانون الإقامة
[عدل]طبقت حكومة الاحتلال على الفلسطينيين قانون الإقامة الدائمة، عادّةً الفلسطينيين المقيمين في القدس (residents) سكانا في دولة "اسرائيل"، وليسوا مواطنين (citizens)، وبالتالي ليس لهم أي حقوق في مجال المواطنة وإنما عليهم التزامات الإقامة، وبموجب هذا القانون فقد آلاف الفلسطينيين حق إقامتهم في مدينتهم بناءً على الحدود الإدارية للقدس من وجهة نظر الإسرائيليين الذين يعدّون القدس جزءًا من "إسرائيل".
قرار حل مجلس أمانة القدس
[عدل]أصدرت سلطات الاحتلال أمرًا بحل مجلس أمانة القدس في 29/6/1967 وصادرت سجلات أملاكه المنقولة، وطردت أمين القدس من عمله، وألحقت موظفي أمانة القدس وعمالها ببلدية القدس الإسرائيلية، وألغت القوانين الأردنية، واستبدلتها بقوانين إسرائيلية.
قانون التنظيمات الإدارية والقانونية
[عدل]صدر عام 1968، وطبقاً للمادة 16 منه عُدّ المحامون العرب المقيمون في مدينة القدس أعضاء في نقابة المحامين الإسرائيليين.. وفيما يتعلق بالمحاكم الشرعية فقد لجأت السلطات الإسرائيلية إلى إصدار قانون أعطت فيه المحكمة الشرعية في يافا صلاحية الفصل في القضايا التي تختص بنظرها المحكمة الشرعية في القدس وتجريدها من صلاحياتها.
قرار القدس عاصمة الاحتلال
[عدل]سنّهُ الكنيست الإسرائيلي في 30/7/1980، وجعل هذا القانون إعلانات الحكومة الإسرائيلية عن مكانة القدس كعاصمة لـ"اسرائيل"، وضم شرقي القدس إلى "إسرائيل".
قانون المواطنة
[عدل]صدر عام 2003، وبموجبه يُمنع مواطنو "إسرائيل" دولاً عدوة من العيش مع عائلاتهم في "إسرائيل".
مصادر
[عدل]
شارك الخبر:
|