تعرف على التزامات المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبورصة

من ويكي الأخبار

جسور [1]

السبت 24 أبريل 2021


[[ملف:|تصغير|يسار]] حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، التزامات المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالقرار رقم 2 لسنة 2021، والذي أصدره الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي..

1- فحص ودراسة العمليات غير العادية وفحص العمليات المشتبه فيها التي ترد إليه أو يشتبه ففيها مشفوعة بالأسباب المؤيدة لها.

2- إخطار الوحدة عن محاولة إتمام العمليات التي يشتبه في إنها تشكل متحصلات أو تتضمن جريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب.

3- اتخاذ القرارات بشأن حفظ العملات التي تم فحصها، وتبين له عدم وجود أي شبهة بشأنها على أن يتضمن القرار الأسباب التي استند إليها في الحفظ.

4- اقتراح ما يراه لازمًا من تطوير وتحديث للسياسة المتبعة في الجهة التي يعمل بها بشأن مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا النظم والإجراءات المتبعة بها في هذا المجال، وذلك بهدف زيادة فاعليتها وكفاءتها ومواكبتها المستجدات المحلية والعالمية.

5- الإشراف العام مكتبيًا وميدانيًا بنفسه، أو من خلال الاستعانة بالإدارات بالجهة التي يعمل بها للتأكد من مدى التزام المركز الرئيسي لها، وفروعها بتطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية والقواعد والضوابط الرقابية، ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنظم والإجراءات الداخلية الموضوعة في هذا الشأن.

6- التعاون والتنسيق مع الإدارات المعنية بالجهة التي يعمل بها، في شأن وضع خطط التدريب الداخلية والخارجية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للعاملين بها، واقتراح البرامج التدريبية لتنفيذ هذه الخطط ومتابعة التنفيذ.

7- متابعة الموقع الإلكتروني للوحدة، بصفة يومية لتعميم أي تحديث قد يطرأ على قوائم العقوبات المالية المستهدفة أو أي إرشادات أو إجراءات محدثة يتم إصدارها من جانب الوحدة، وذلك دون انتظار ورود أي إخطار أو تعميم من الهيئة في هذا الشأن.

8- متابعة التزام الجهة وفروعها، بالرجوع إلى القوائم السلبية عند إجراء أي عملية أو الدخول في علاقة عمل جديدة مع شخص أو جهة، للتأكد من الإدراج على تلك القوائم من عدمه.

9- التحديث الفوري للمعلومات المتعلقة بقوائم العقوبات وما يطرأ عليها من تعديلات فور ورودها.

10- فحص ومطابقة كافة العملاء الحاليين للجهة عند إجراء كل تحديث للقوائم السلبية، للتأكد من عدم وجودهم ضمن عملاء الجهة وحظر التعامل معهم.

11- التأكد من عدم التعامل مع أي شخص طبيعي أو اعتباري من الأسماء المدرجة بالقوائم، والتي يتم مراجعتها بشكل يومي.

12- متابعة إجراءات تطبيق العقوبات المالية المستهدفة دون تأخير (في غضون ساعات من صدور القرار)، وما يتبع ذلك من إجراءات التجميد الفوري وإخطار الوحدة والهيئة بذلك.

13- مراجعة الأنظمة المطبقة للكشف بالقوائم وفقًا للنظم المعمول بها بكل جهة، والتأكد من دورية التحديث الذي يتم على هذه القوائم.

14- التأكد من تعميم إجراءات العناية الواجبة بالعملاء على كافة فروع الجهة.

15- الاحتفاظ بالمستندات الدالة على قيام الجهة بالكشف عن عملائها بالقوائم السلبية سواء قوائم عقوبات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل أو قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

16- إعداد تقرير دوري مرة على الأقل كل سنة عن أوجه نشاطه وتقييمه لنظم وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجهة التي يعمل بها، وعن العمليات غير العادية والمشتبه فيها وما اتخذ في شأنها من إجراءات مشفوعًا بما يراه من اقتراحات في هذا الشأن. ويقدم التقرير إلى مجلس إدارة هذه الجهة لإبداء ما يراه من ملاحظات، وما يقرر اتخاذه من إجراءات في شأنه، على أن يرسل هذا التقرير إلى الوحدة والهيئة مشفوعًا بملاحظات وقرارات مجلس إدارة الجهة في شأنه في موعد أقصاه نهاية شهر مارس من العام التالي للفترة المعد عنها التقرير، وذلك وفقًا للنموذج المعد من الوحدة في هذا الشأن.

17- إمداد الوحدة بما تطلبه من المعلومات والبيانات والإحصائية اللازمة لمباشرة لاختصاصاتها، وتيسير الاطلاع على السجلات والمستندات في سبيل مباشرتها أعمال التحري والفحص أو لتضمينها قاعدة البيانات المنشأة في الوحدة، كما يلتزم بموافاة الهيئة بأي من البيانات أو الإحصائيات اللازمة في هذا الشأن، وذلك دون الإخلال بالقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.


مصادر[عدل]