المهلة تنتهي غدا..11 نوعا من العقارات والشقق معفاة من الضريبة

من ويكي الأخبار

موقع جسور [1]

الأربعاء 31 مارس 2021


[[ملف:|تصغير|يسار]] تنتهي غدا الأربعاء المهلة التي أعلنتها وزارة المالية لتقديم إقرارات الضريبة العقارية، بنهاية شهر مارس الجاري في ظل تأكيد مصلحة الضرائب عدم وجود نية لمدة تلك المهلة مرة أخرى، لكن من الجانب الآخر فإن هناك ما يقرب من 11 نوعا من العقارات و الشقق المعفاة من الضريبة العقارية وفقًا للقانون رقم 56 لسنة 1954، والذي أعيد تنظيم أحكامه بقانون الضرائب الحالي، رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية. السكن الخاص والمؤجر وتشمل أنواع الشقق المعفاة من الضريبة العقارية ما يلي: 1- السكن الخاص بالمالك والذي تقل قيمته السوقية عن 2 مليون جنيه. 2- السكن الخاص المؤجر، والذى يقل صافي قيمته الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، ويخضع ما زاد على ذلك للضريبة. 3- أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلى ربح. 4- ومن بين الشقق المعفاة من الضريبة العقارية أيضا المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية، شريطة استخدامها في الأغراض المخصصة لها. مقار الأحزاب وأبنية الجمعيات 5- الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقًا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها. 6ـ وتشمل الشقق المعفاة من الضريبة العقارية أيضا كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، على أن يخضع ما زاد للضريبة. الشقق المعفاة من الضريبة العقارية 7ـ أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقًا للقوانين المنظمة لها. 8ـ العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل. 9- الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح. 10ـ أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها، وغيرها من الوحدات التي تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة، على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص، وفى جميع الأحوال لا تخضع أي من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير، وفقًا لما تقتضيه اعتبارات شؤون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي. 11- وأخيرا بخصوص الشقق المعفاة من الضريبة العقارية فإنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، بالتنسيق مع الوزير المختص، إعفاء العقارات المستخدمة فعليًا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء، ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي

مصادر[عدل]